السؤال:
سؤالي عن وقت ط§ظ„طµظ„ط§ط© ، فبدايتها تكون عند الأذان لكن متى يكون آخر ظˆظ‚طھظ‡ط§ ؟؟ وهل هناك فرق بين طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆط§ظ†ظ‚ط¶ط§ط، ظˆظ‚طھظ‡ط§ للمصلي ؟ وما عقاب الاثنين ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لمعرفة أوقات الصلوات ابتداءً وانتهاءً يُراجع السؤال (9940)
أما ما سألت عنه من ط§ظ„ظپط±ظ‚ بين طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆط§ظ†ظ‚ط¶ط§ط، ظˆظ‚طھظ‡ط§ فجوابه ما يلي :
أما انقضاء وقت ط§ظ„طµظ„ط§ط© :
فهو أن يترك ط§ظ„طµظ„ط§ط© حتى يخرج ظˆظ‚طھظ‡ط§ ولم يصل ، وهذا من كبائر الذنوب ، إلا لعذر شرعي كالنوم والنسيان .
قال في الموسوعة الفقهية (10/8) : " اتفق الفقهاء على تحريم طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© حتى يخرج ظˆظ‚طھظ‡ط§ بلا عذر شرعي " .
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
" أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها ( أي ط§ظ„طµظ„ط§ط© ) إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت ، فهذا متعمد للترك ، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟
فيه خلاف بين العلماء :
إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك ط§ظ„طµظ„ط§ط© " رواه الإمام مسلم في صحيحه (82) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم ط§ظ„طµظ„ط§ط© فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، ولأدلة أخرى .
وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين :
لقول التابعي الجليل : عبد الله بن شقيق العقيلي : ( لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير ط§ظ„طµظ„ط§ط© ) اهـ .
وأما طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© فيطلق على معنيين :
الأول : طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© حتى يخرج ظˆظ‚طھظ‡ط§ . وهو بمعنى انقضاء وقت ط§ظ„طµظ„ط§ط© . وقد سبق بيان معناه وحكمه .
الثاني : طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© إلى آخر ظˆظ‚طھظ‡ط§ .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (10/6) .
والصلاة في آخر ظˆظ‚طھظ‡ط§ جائزة ،لما رواه مسلم (614) عن أَبِي مُوسَى الأشعري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ . . . فبين له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول وقت كل صلاة وآخره ثم قال :
(الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ) .
لكن لو ترتب على طھط£ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ط§ط© تضييع ط§ظ„طµظ„ط§ط© جماعة فيصليها في آخر ظˆظ‚طھظ‡ط§ منفرداً ، كان ذلك حراماً من أجل ترك ط§ظ„طµظ„ط§ط© جماعة . ما لم يكن معذوراً في ترك ط§ظ„طµظ„ط§ط© مع الجماعة .
والأفضل هو فعل ط§ظ„طµظ„ط§ط© في أول ظˆظ‚طھظ‡ط§ ، إلا صلاة العشاء ، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر فالأفضل فعلهما قريباً من آخر الوقت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأكمل أن تكون ( ط§ظ„طµظ„ط§ط© ) على ظˆظ‚طھظ‡ط§ المطلوب شرعاً ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : " ط§ظ„طµظ„ط§ط© على ظˆظ‚طھظ‡ط§ " ( رواه البخاري 527 ومسلم 85 ) ولم يقل ( ط§ظ„طµظ„ط§ط© في أول ظˆظ‚طھظ‡ط§ ) ؛ وذلك لأن الصلوات منها ما يُسن تقديمه ، ومنها ما يُسن تأخيره ، فصلاة العشاء مثلاً يُسن تأخيرها إلى ثلث الليل ، ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيهما أفضل لي ؟
أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل ؟
قلنا : الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا : يا رسول لله رقد النساء والصبيان ، فخرج وصلى بهم وقال : " إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي "
فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخرها .
وكذلك لو فرض أن رجالاً محصورين ، يعني رجالاً معينين في سفر فقالوا : نؤخر صلاة العشاء أم نقدم ؟
فنقول الأفضل أن تؤخروا .
وكذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها ؟
نقول : الأفضل أن يُؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة .
وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب ، فالفجر تُقدم ، والظهر تُقدم ، والعصر تُقدم ، والمغرب تُقدم ، إلا إذا كان هناك سبب .
فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فإن الأفضل طھط£ط®ظٹط± صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت ، يعني إلى قرب صلاة العصر ؛ لأنه يبرد الوقت إذا قرب وقت العصر ، فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم "
رواه البخاري 537 ومسلم 615 .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليُؤذن فقال :
" أبرد " ثم قام ليؤذن ، فقال: "أبرد" ، ثم قام ليؤذن ، فأَذِنَ له . البخاري ( 629 ) ومسلم ( 616 ) .
ومن الأسباب أيضاً أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت ، فهنا التأخير أفضل ، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت فهل الأفضل أن يصلي من حين أن يُدركه الوقت أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة ؟
نقول : إن الأفضل أن تؤخر حتى تُدرك الجماعة ، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلاً للجماعة اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 287) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
DF hgtvr fdk jHodv hgwghm ,hkrqhx ,rjih DF
عزيزتي 00
][®][^][®][أمل الدعوة][®][^][®][
جـــــــــــــزاكـ الله خــــــيـــــــــــــر 00
جعله الله في ميزان حسنااااتكـ 00
( `·.¸
`·¸ )
¸.· )´
(.·´
*¨) (¨`*
¸.·´¸.·´¨) (¨`·.¸`·.¸
(¸.·´ ( *لمسة حنان* ) `·.¸)
فائدة جدا قيمة…..