} ط§ظ„ظ…طط±ظ…ط§طھ في ط§ظ„ط¨ظٹط¹ {
1- بيع الرجل على بيع أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يبع الرجل على بيع أخيه " متفق عليه .
ومثاله / أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ويعقد معه ومثله الشراء على شرائه وذلك بأن يقول مثلا لمن باع سلعة بتسعة أنا اشتريها منك بعشرة .
2- سوم الرجل على سوم أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يسم المسلم على سوم المسلم " رواه مسلم .
ومثاله / أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع استرده فأنا اشتريه بأكثر ، أو يقول للمستام : رده لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص منه .
3- بيع العينة :
قالت عائشة – رضي الله عنها – عن زيد بن الأرقم لمّا باع بالعينة " إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أن يتوب " رواه الدارقطني .
والعينة هي أن يبيع السلعة مثلاً بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالـَّة .
4- بيع النجش :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تناجشوا " .
والنجش له صور :
1 – أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
2 – أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها .
3 – أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار إدعاءً كاذباً أنه دفع فيها ثمناً معيناً ليدلس على من يسوم .
5- بيع التدليس والغرر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تَصُرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فهو بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر " متفق عليه .
ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم .
والتدليس : هو بيع السلعة على غير حقيقتها.
6- بيع الحاضر للباد :
قال النبي صلى الله عليه وســـــلم : " ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه .
وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك ، والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى .
وكذلك شراء الحاضر للباد .
وأما إن اشار الحاضر على الباد من غير أن يباشر ط§ظ„ط¨ظٹط¹ له فيجوز .
7- تلقي الركبان :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " رواه مسلم .
ويدخل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراء .
9- عدم تبيين العيب في السلع :
قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له " رواه مسلم.
والمراد بالعيب الذي يبين :
هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجاباً أو قبولاً ، وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في ط§ظ„ط¨ظٹط¹ فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها والله أعلم .
11- النهي عن بيعتين في بيعة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهُمَا أو الربا " رواه ابو داود .
واختلف في المراد بالحديث والأقرب أن المراد به بيع العينة .
12- الشرطان في بيع :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبـــيع ولا شــــرطان في بيع ولا ربح مــــالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " رواه الخمسة .
وأقرب التفاسير أن المراد به بيع العينة .
13- النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد . والمراد بالحديث أن المبيع الذي هو مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع لا بد أن يقبضه المشتري ، وما سوى ذلك يجوز أن يبيعه المشتري بدون قبض .
14- بيع ما ليس عندك :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة .
15- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ على عدم رد السلع :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب ط§ظ„ط¨ظٹط¹ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم ط§ظ„ط¨ظٹط¹ فقد وجب ط§ظ„ط¨ظٹط¹ " متفق عليه .
فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ما لم يتفرقا ، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم ط§ظ„ط¨ظٹط¹ بعده فله أن يرد السلعة في هذه المدة .
16- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ على عدم الرضا :
قال الله تعالى : ( ِإلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ ) .
وحديث : " إنما ط§ظ„ط¨ظٹط¹ عن تراض " رواه ابن حبان .
17- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليهما :
وينفذ تصرفهما : " أي السفيه والمميز " في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله . ذكره ابن أبي موسى وغيره .
18- أن يكون ط§ظ„ط¨ظٹط¹ محرماً :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام … " الحديث . رواه الجماعة.
19- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ على عدم القدرة على تسليمه :
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق . رواه ابن ماجة .
20- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ على عدم معرفة الثمن والمثمن :
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر .
21- أن يكون ط§ظ„ط¨ظٹط¹ معلقاً لا منجزاً :
كبعتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضي زيد فلا يجوز لأنه غرر ، ويصح بعتك إن شاء الله لأنه يقصد به التبرك لا التردد .
22- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ والشراء في المسجد :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك " رواه النسائي.
23- ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني :
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) سورة الجمعة آية "9" .
24- الربا في ط§ظ„ط¨ظٹط¹ :
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه .
ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل .
فإذا كان ط§ظ„ط¨ظٹط¹ بين جنسين كذهب بفضة ، أو بر بتمر فلا يشترط إلاّ شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد.
أما إذا كان ط§ظ„ط¨ظٹط¹ بين الجنسين كذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو بر ببر فيشترط شرطان :
1 – المماثلة في القدر .
2 – التقابض بمجلس العقد .
29- مشروعية الإقالة :
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " رواه أبو داود.
والإقالة هي : أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
hglpvlhj td hgfdu
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال الطيب المبارك
لاتحرمنا من المزيد ..