حكم لبس ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط·ظپ ط§ظ„ط¬ظ„ط¯ظٹط©
س : تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط·ظپ ط§ظ„ط¬ظ„ط¯ظٹط© . ومن الإخوان من يرى أن هذه ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط·ظپ تصنع – عادة – من جلود الخنازير . وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها ؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا ؟ علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي ، والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هذه القضية ، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة ، ولم يوضحا ذلك بجلاء .
جـ : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا دبغ الجلد فقد طهر وقال : دباغ جلود الميتة طهورها واختلف العلماء في ذلك ، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم .
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه السؤال اجاب عليه فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه
منقول
p;l gfs hgluh’t hg[g]dm