تخطى إلى المحتوى

كلمات يسيرة تتعلق بشهر شعبان للشيخ العثيمين رحمه الله 2024.

بسم ط§ظ„ظ„ظ‡ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان
إلا على الظالمين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا ط§ظ„ظ„ظ‡ وحده لا شريك له رب
العالمين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وعلى آله
وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فهذه ظƒظ„ظ…ط§طھ ظٹط³ظٹط±ط© في أمور طھطھط¹ظ„ظ‚ ط¨ط´ظ‡ط± شعبان.

الأمر الأول: في فضل صيامه.

ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنها ـ قالت: «ما رأيت النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه
وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في
شعبان» البخاري (1969)، ومسلم (1156). وفي البخاري (1970) في رواية: «كان يصوم
شعبان كله». وفي مسلم في رواية: «كان يصوم ط´ط¹ط¨ط§ظ† إلا قليلاً». وروى الإمام
أحمد (21753)، والنسائي (2357) من حديث أسامة بن زيد ـ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنهما ـ قال:
«لم يكن (يعني النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم) يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان»،
فقال له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من ط´ط¹ط¨ط§ظ† قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه
بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن
يرفع عملي وأنا صائم» قال في الفروع (ص 120 ج 3 ط آل ثاني): والإسناد جيد.

الأمر الثاني: في صيام يوم النصف منه.

فقد ذكر ابن رجب – ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى – في كتاب اللطائف (ص 341 ط دار إحياء
الكتب العربية) أن في سنن ابن ماجة (1388) بإسناد ضعيف عن علي ـ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه
ـ أن النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم قال: «إذا كان ليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† فقوموا
ليلها، وصوموا نهارها، فإن ط§ظ„ظ„ظ‡ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول:
ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا،
ألا كذا حتى يطلع الفجر».
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع، حيث قال (ص 226 في المجلد
الخامس من مجموع فتاويه): والصواب أنه موضوع، فإن في إسناده أبا بكر بن عبد
الله بن محمد، المعروف بابن أبي سبرة، قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين: إنه
كان يضع الحديث.

وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† بخصوصه ليس بسنة، لأن الأحكام
الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث، اللهم
إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد، حتى يرتقي الخبر بها إلى
درجة الحسن لغيره، فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًّا.
وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة، لأن الصوم عبادة فإذا لم تثبت مشروعيته كان
بدعة، وقد قال النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم (867) من
حديث جابر – رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه – .

الأمر الثالث: في فضل ليلة النصف منه.

وقد وردت فيه أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق: إنه
قد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن
أمثلتها حديث عائشة – رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنها – وفيه: "أن ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى ينزل ليلة
النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب". خرجه
الإمام أحمد (26018) والترمذي (739) وابن ماجة (1389)، وذكر الترمذي أن
البخاري ضعَّفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب أحاديث
أخر فيها ضعف. اهـ
وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضعفاً وانقطاعاً.
وذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ حفظه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى ـ أنه ورد في فضلها أحاديث
ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها
ولم يحصل على طائل، فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن
أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره، ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح
كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث.

الأمر الرابع: في قيام ليلة النصف من شعبان، وله ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: أن يصلى فيها ما يصليه في غيرها، مثل أن يكون له عادة في قيام
الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في غيرها من غير أن يخصها بزيادة، معتقداً
أن لذلك مزية فيها على غيرها، فهذا أمر لا بأس به، لأنه لم يحدث في دين الله
ما ليس منه.
المرتبة الثانية: أن يصلى في هذه الليلة، أعني ليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† دون غيرها
من الليالي، فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم أنه أمر به،
ولا فعله هو ولا أصحابه.
وأما حديث علي ـ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه ـ الذي رواه ابن ماجة: «إذا كان ليلة النصف من
شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها». فقد سبق عن ابن رجب أنه ضعَّفه، وأن محمد
رشيد رضا قال: إنه موضوع، ومثل هذا لا يجوز إثبات حكم شرعي به، وما رخص فيه
بعض أهل العلم من العمل بالخبر الضعيف في الفضائل، فإنه مشروط بشروط لا تتحقق
في هذه المسألة، فإن من شروطه أن لا يكون الضعف شديداً، وهذا الخبر ضعفه شديد،
فإن فيه من كان يضع الحديث، كما نقلناه عن محمد رشيد رضا ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى.

الشرط الثاني: أن يكون وارداً فيما ثبت أصله، وذلك أنه إذا ثبت أصله ووردت فيه
أحاديث ضعفها غير شديد كان في ذلك تنشيط للنفس على العمل به، رجاء للثواب
المذكور دون القطع به، وهو إن ثبت كان كسباً للعامل، وإن لم يثبت لم يكن قد
ضره بشيء لثبوت أصل طلب الفعل. ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة ليلة النصف من
شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط، إذ ليس لها أصل ثابت عن النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه
وسلم كما ذكره ابن رجب وغيره. قال ابن رجب في اللطائف (ص 541): فكذلك قيام
ليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† لم يثبت فيها عن النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم ولا عن أصحابه
شيء. وقال الشيخ محمد رشيد رضا (ص 857 في المجلد الخامس): إن ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى لم
يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم ولا في سنته
عملاً خاصًّا بهذه الليلة اهـ.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليله فكله موضوع.
اهـ

وغاية ما جاء في هذه الصلاة ما فعله بعض التابعين، كما قال ابن رجب في اللطائف
(ص 441) : وليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون
فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنهم بلغهم في ذلك
آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك: فمنهم من
قبله ووافقهم على تعظيمها، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، وقالوا: ذلك كله
بدعة. اهـ

ولا ريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك لأن الله
تعالى يقول: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيناً" [المائدة:3]
ولو كانت الصلاة في تلك الليلة من دين ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى لبيَّنها ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى في
كتابه، أو بيَّنها رسول ط§ظ„ظ„ظ‡ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم بقوله أو فعله، فلما لم يكن
ذلك علم أنها ليست من دين الله، وما لم يكن منه فهو بدعة، وقد صحّ عن النبي
صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم أنه قال: «كل بدعة ضلالة».

المرتبة الثالثة: أن يصلى في تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم، يكرر كل عام،
فهذه المرتبة أشد ابتداعاً من المرتبة الثانية وأبعد عن السنة. والأحاديث
الواردة فيها أحاديث موضوعة، قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 15 ط ورثة
الشيخ نصيف): وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† على أنحاء
مختلفة كلها باطلة وموضوعة.

الأمر الخامس: أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من ط´ط¹ط¨ط§ظ† يقدر فيها
ما يكون في العام.

وهذا باطل، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر، كما
قال ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى: "حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ
أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ *
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " [الدخان –6]
وهذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، كما قال تعالى:
"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " وهي في رمضان، لأن
الله تعالى أنزل القرآن فيه، قال تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " [البقرة:185] فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان
يقدر فيها ما يكون في العام، فقد خالف ما دل عليه القرآن في هذه الايات.

الأمر السادس: أن بعض الناس يصنعون أطعمة في يوم النصف يوزعونها على الفقراء
ويسمونها عشيات الوالدين.
وهذا أيضاً لا أصل له عن النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم، فيكون تخصيص هذا اليوم به
من البدع التي حذَّر منها رسول ط§ظ„ظ„ظ‡ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم، وقال فيها: «كل بدعة
ضلالة».
وليعلم أن من ابتدع في دين ط§ظ„ظ„ظ‡ ما ليس منه فإنه يقع في عدة محاذير منها:

المحذور الأول: أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول ط§ظ„ظ„ظ‡ عز وجل:
"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "[المائدة:3]، لأن هذا الذي
أحدثه واعتقده ديناً لم يكن من الدين حين نزول الآية، فيكون الدين لم يكمل على
مقتضى بدعته.

المحذور الثاني: أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي ط§ظ„ظ„ظ‡ ورسوله، حيث أدخل في
دين ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى ما ليس منه. والله سبحانه قد شرع الشرائع وحدّ الحدود وحذَّر
من تعديها، ولا ريب أن من أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي الله
ورسوله، وتعدى حدود الله، ومن يتعد حدود ط§ظ„ظ„ظ‡ فأولئك هم الظالمون.

المحذور الثالث: أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكاً مع ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى في الحكم
بين عباده، كما قال ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ
مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ" [الشورى:21].

المحذور الرابع: أن ابتداعه يستلزم واحداً من أمرين، وهما: إما أن يكون النبي
صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم جاهلاً بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالماً بذلك
ولكن كتمه، وكلاهما قدح في النبي صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم، أما الأول فقد رماه
بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان ما يعلمه من دين الله
تعالى.

المحذور الخامس: أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى،
وإدخالهم فيها ما ليس منها، في العقيدة والقول والعمل، وهذا من أعظم العدوان
الذي نهى ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه.

المحذور السادس: أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيتها واتخاذ كل واحد أو
طائفة منهجاً يسلكه ويتهم غيره بالقصور، أو التقصير، فتقع الأمة فيما نهى الله
عنه بقوله: "وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ" [آل عمران:105]، وفيما حذر منه بقوله: "إِنَّ الَّذِينَ
فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ إِنَّمَآ
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ
يَفْعَلُونَ" [الأنعام: 159].

المحذور السابع: أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فإنه ما
ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها.

وإن فيما جاء في كتاب ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى، أو صح عن رسوله صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ عليه وسلم من
الشريعة لكفاية لمن هداه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى إليه واستغنى به عن غيره، قال ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى:
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ َ". وقال ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى: "فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم
مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى "
[طه:123].

أسأل ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا في
الدنيا والاخرة; إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

المصدر..طريق الدعوة


;glhj dsdvm jjugr faiv aufhk ggado hguedldk vpli hggi

بارك الله فيك ووفقك لكل خير
بوركت أخية وبوركت جهودك

وفقك الله وسدد خطاك

لك محبتي وصفو مودتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.