1- أن يكون راغباً بالزواج بها .
2- أن يغلب على ظنه الإجابة ، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز ط§ظ„ظ†ط¸ط± .
3- ألا يكون ذلك بخلوة ، فإن كان بخلوة فهو محرم .
4- أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ ، والفرق بينهما ظاهر .
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري – الشريط السادس – د 23
lhid av,’ hgk/v gglo’,fi ( hgk/vi hgavudi) ggughli hfk uedldk0