الجواب بتاريخ 2024-08-29 12:51 م
التجميل المستعمل في الطب ينقسم إلى قسمين:
أحدهما تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطع أنفه في الحرب وأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب لإزالة التشويه الذي حصل بقطع الأنف ولأن الرجل الذي عمل عملية التجميل هنا ليس قصده أن يطور نفسه إلى حسن أكمل مما خلقه الله عليه ولكنه أراد أن يزيل عيبا حدث.
أما النوع الثاني، فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب فهذا محرم ولا يجوز ولهذا (لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة) لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.
أما بالنسبة للطالب الذي يقرر عليه دراسة هذا العلم فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا يعمله في الحال التى يكون فيه حراما بل ينصح من يطلب منه هذا النوع من التجميل ينصحه بأن هذا حرام ولا يجوز ويكون في هذا فائدة. لأن النصيحة إذا جاءت من الطبيب نفسه فإن الغالب أن المريض أو من يطلب العملية يقتنع أكثر مما يقتنع لو أن أحدا غيره نصحه بذلك.
نور على الدرب (الحلقة الثانية )
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله ـ
lh hgp;l td Y[vhx ulgdhj hgj[ldg?