تخطى إلى المحتوى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم 2024.

سئل ظپط¶ظٹظ„ط© ط§ظ„ط´ظٹط® عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30 .
كما سئل ظپط¶ظٹظ„ط© ط§ظ„ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ بن طµط§ظ„ط­ بن ط¹ط«ظٹظ…ظٹظ† عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل ظپط¶ظٹظ„ط© ط§ظ„ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ بن طµط§ظ„ط­ العثيمين ، ج12 ص287 .


szg tqdgm hgado lpl] fk whgp fk uedldk uk p;l

نسأل الله السلامه …
فعندما تنظر الى حال النساء وحال تلك الملابس التي يرتدينها ترى عجب العجاب شئ والله انه ليندى له الجبين للأسف …
فاللهم اني أسالك الهداية والثبات في الدارين لي ولكم ……..
اللهم لاتهتك سترنا لافي الدنيا ولافي الآخره ….
آآآآآآآمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.