الحذر الحذر 2024.

[align=center]
[align=center]

إذا كان لديك ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتجت إلى صرفها عشرات فذهبت إلى

آخر لتصرفها فلم يكن لديها إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن تعطيه الخمسين

وتأخذ منه ثلاث عشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً لكِ عليه تستوفيها منها بعد ذلك؟

رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا

قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف

في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي

صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على

بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا

منها غائباً بناجز ) رواه البخاري رقم 2068. { تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل

والزيادة – الورق: أي الفضة – غائباً: أي مؤجلاً – بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه

النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.

فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى

صرف الأوراق النقدية:

فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً

وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.

ماذا تفعل في الحالات التالية ــ المنجد .[/align]


hgp`v hgp`v % Yki vfh %

بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
الموضوع مهم فعلا
وقد كان البعض عند تبديل الذهب بجديد يذهب ليشترى الجديد ويعطيه القديم ويدفع الفرق
فعلمنا أن ذلك أيضا من الربا
والصح فى هذه الحالة أن نبيع القديم ونقبض الثمن فى يدنا كاملا ثم بعد ذلك نشترى الجديد وندفع الثمن كاملا
جزاك الله خيرا وعافانا جميعا من الوقوع فى الربا أو أى خطا دون أن ندرى وغفر الله لنا جميعا
وجزاكن كل خير وأحسن إليكن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.